(٣٥٢) ٨٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لاضحي به فلما اخذته فاضجعته نظر الي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال : فقال لي : ما كنت احب لك ان تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
(٣٥٣) ٨٨ ـ عنه عن سلمة بن الخطاب قال : حدثنى زرقان بن احمد قال : حدثنى محمد بن عاصم عن ابي الصحارى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال : لا احب ذلك ، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال : لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
(٣٥٤) ٨٩ ـ روى أبو الحسين الاسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابى جعفر محمد بن علي الرضا عليهالسلام انه قال : سألته عما اهل لغير الله قال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال : فقلت له يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال : حدثني ابي عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله سئل فقيل له : يا رسول الله انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا ، قال عبد العظيم : فقلت له
___________________
ـ ٣٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٣
ـ ٣٥٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢١٦