عن ابي عبد الله عليهالسلام ان قوما اتوا النبي صلىاللهعليهوآله فقالوا : ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
(٢٢٧) ٢٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم ، فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، واما البقر فاعقلها واترك الذنب ، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه ، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (١) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد
(٢٢٨) ٢٢٨ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك :
(٢٢٩) ٢٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ولا بأس باكله.
(٢٣٠) ٢٣٠ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن مسلم ذبح شاة فسمى
___________________
(١) ند : البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا
ـ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
