(٢١٧) ٢١٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : النحر في اللبة (١) والذبح في الحلقوم.
(٢١٨) ٢١٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
(٢١٩) ٢١٩ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر انما ينحرون في اللبة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال : فقال : (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (٢) لا تأكل إلا ما ذبح.
(٢٢٠) ٢٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها (٣) حتى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
(٢٢١) ٢٢١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار ، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
___________________
(١) اللبة : بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة
(٢) سورة البقرة الاية : ٧١
(٣) النخع : هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.
ـ ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤١
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
