(٢٠٩) ٢٠٩ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
(٢١٠) ٢١٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين عليهالسلام.
(٢١١) ٢١١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة (١) فقال : لا ذكاة ألا بحديدة.
(٢١٢) ٢١٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال : فقال علي عليهالسلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
(٢١٣) ٢١٣ ـ الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال : فقال : اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
___________________
(١) المروة : حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة
ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ ٢١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٤٦
ـ ٢١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٦
ـ ٢١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٧
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
