ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
(١٠٨٢) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(١٠٨٣) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال : هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
(١٠٨٤) ٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في ستة اخوة وجد قال : للجد السبع.
(١٠٨٥) ٦ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.
(١٠٨٦) ٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : الاخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.
___________________
ـ ١٠٨٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧
ـ ١٠٨٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ص ٢٠٥
ـ ١٠٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧
ـ ١٠٨٥ ـ ١٠٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧