وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال : فقال له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.
(٩٢٧) ٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر أو إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال : إذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.
(٩٢٨) ٢١ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام
___________________
ـ ٩٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣
ـ ٩٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١