(٧٨) ٧٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي ابن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ثم دحى به ثم قال : أ عالمكم امركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
(٧٩) ٧٩ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب قال : لا بأس بما يلتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واذناب الخيل واعرافها.
(٨٠) ٨٠ ـ عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام انه كره ما أكل الجيف من الطير
(٨١) ٨١ ـ عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام انه كره الرخمة. (١)
(٨٢) ٨٢ ـ عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقرى عن عبد الرحمان بن المهدي عن المبارك عن الافلح قال : سألت علي بن الحسين عليهالسلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر ، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره فاصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك ان الفرخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار
(٨٣) ٨٣ ـ عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن
___________________
(١) الرخمة : كقصبة طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث.
ـ ٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٥ بتوافت
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
