ابا عبد الله عليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(٦٦) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك.
(٦٧) ٦٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(٦٨) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله.
(٦٩) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين
___________________
ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٢
ـ ٦٨ ـ ٦٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦
(٣ التهذيب ج ٩)
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
