والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال : لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
(٥٣٤) ٢٦٩ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
(٥٣٥) ٢٧٠ ـ احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر.
(٥٣٦) ٢٧١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
(٥٣٧) ٢٧٢ ـ احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(٥٣٨) ٢٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
(٥٣٩) ٢٧٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.
___________________
٥٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨ ٥٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٣٦
ـ ٥٣٧ ـ ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.