فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(٤٣) ٤٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.
فاما الذي يدل على انه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه :
(٤٤) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا يسأل لي ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٤٥) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعت ابي عليهالسلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافى من السمك.
لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.
(٤٦) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليهالسلام قال : لا يحل اكل الجري ولا السلحفات
___________________
٤٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤
ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤
ـ ٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٥