المدائني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المنبوذ حرفان احب ان يوالي غير الذي رباه والاه ، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة.
(٣٣٨) ٥٢ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز.
(٣٣٩) ٥٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
(٣٤٠) ٥٤ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
(٣٤١) ٥٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.
__________________
ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢
ـ ٣٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤
ـ ٣٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٤