كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها الذي انتجت عنده.
(٣٢٤) ٣٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
(٣٢٥) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليهمالسلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
(٣٢٦) ٤٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي.
(٣٢٧) ٤١ ـ عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت
__________________
ـ ٣٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٦١
ـ ٣٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٦٦
ـ ٣٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨