وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له : انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد ، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواءا وافترقا سواءا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه.
(٣١١) ٢٥ ـ وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.
(٣١٢) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : وسألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو حرام إلا ان يريدوا ذلك.
(٣١٣) ٢٧ ـ علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت : يا اماه فقال لها أبو عبد الله عليهالسلام ألك ام؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.
(٣١٤) ٢٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم ، فلما قدموا على النبي صلىاللهعليهوآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ قالوا : يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.
__________________
ـ ٣١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١
ـ ٣١٢ ـ ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١ وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٧
(ـ ١٠ ـ التهذيب ج ٧)