عليهالسلام : اني اكره بيع عشرة احد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال : اتاني متاع من مصر فكرهت ان ابيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.
(٢٣٧) ٣٧ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اني اكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن ابيعك بكذا وكذا.
(٢٣٨) ٣٨ ـ عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول : قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال : لا بأس به قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم قال : إلا ان يزيدوه على ما قوم.
(٢٣٩) ٣٩ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه ، قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال : لا حتى يبين له انما قومه.
(٢٤٠) ٤٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم اشتروا بزا (١) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ايصلح لاحد
__________________
(١) البز : من الثياب امتعة التاجر ومنه البزاز
ـ ٢٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥
ـ ٢٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥ بتفاوت يسير الفقيه ج ٣ ص ١٣٦
ـ ٢٤٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٦