(١٩٧١) ١٧٩ ـ طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليهالسلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق.
(١٩٧٢) ١٨٠ ـ وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.
هذا اخر الجزء الخامس (١) من تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس
كتاب الطلاق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.
__________________
(١) هذا حسب تجزئة المنصف قدسسره وانا حسب تجزئتنا فانه اخر الجزء السابع.
ـ ١٩٧١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ وقد سبق برقم ١٤٣ من الباب
ـ ١٩٧٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨١
ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الاحكام والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
