(١٩٦٢) ١٧٠ ـ وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.
(١٩٦٣) ١٧١ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفر عليهالسلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
(١٩٦٤) ١٧٢ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهماالسلام يقول : ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.
(١٩٦٥) ١٧٣ ـ ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
(١٩٦٦) ١٧٤ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق
__________________
ـ ١٩٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥
ـ ١٩٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦
ـ ١٩٦٤ ـ الفقيه ج ص ٢٥٩ وقد سبق برقم ١٠٣ من الباب
ـ ١٩٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد سبق برقم ١٠٩ من الباب
ـ ١٩٦٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢
(ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ٧)