قال : لا يحلل.
(١٩١٠) ١١٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
(١٩١١) ١١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل كان يرى أمرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرفوا بعدما اولدها انها امة قال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
(١٩١٢) ١٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
(١٩١٣) ١٢١ ـ الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت قال : فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت
__________________
ـ ١٩١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨
ـ ١٩١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤
ـ ١٩١٣ الكافي ج ٢ ص ٩٤
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
