الصفحه ٤٧٤ : ابى عمير عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم
الصفحه ٣٧٢ : عليهالسلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا
اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان
الصفحه ٤٧٩ : حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل
فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها
الصفحه ٢٦٩ : ؟ اعظاما لذلك قال الرجل
فان اتهمها قال : لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول : (الزاني لا
ينكح إلا
الصفحه ٤٨٩ : : سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها
ان يدخل بها حتى تطهر.
(١٩٦٦
الصفحه ٤٢٦ : عن علي عليهالسلام في رجل تزوج
مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال : ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شا
الصفحه ٣٧١ : موتها على ان جعلت له هي ان لا
تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في
الصفحه ٣٤٥ :
تتزوج ان شاءت.
(١٤١٣) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت
الصفحه ٢٤٩ : ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك
ايضا قوله تعالى : (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا
الصفحه ٣٠٥ : رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق
بينهما ولم تحل له ابدا.
(١٢٧١) ٢٩ ـ احمد بن محمد
الصفحه ٤٦٣ :
اخرى فقلنا : هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل
بهما؟ فقال : قد بين لهم
الصفحه ٢٥٢ : المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب
للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع
الصفحه ٤٧٨ : تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.
__________________
ـ ١٩١٨ ـ الكافي
الصفحه ٤١٩ : ثلاث ليال والاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج
اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فيكون عنده المرأة
الصفحه ٣٢٧ : هل يحل له ذلك؟ قال : نعم
إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها