الصفحه ٢٨٠ : بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض
الصفحه ٤٢٠ : عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل
احداهما على الاخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما
الصفحه ٤٤ :
انه كان له على رجل
دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال
الصفحه ٢٣٠ : الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه
أو اقدم مكة؟ قال : فقال لي : بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان
الصفحه ٢٩٦ :
ولا يجوز للمملوك ان
يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.
(١٢٣٩) ٧٥ ـ روى احمد بن
الصفحه ٣٢ :
عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم
يقدر الذى عليه الغنم على
الصفحه ٧٢ : دون الرجل قال : ذلك له وليس له ان يشتريها حتى
تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.
(٣١٠) ٢٤
الصفحه ٣١٦ : المعتبر
دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.
(١٣٠٦) ١٤ ـ فاما الذي رواه علي بن
الحسن عن محمد بن الحسن
الصفحه ٤٢ : الله عليهالسلام
عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو
شئ
الصفحه ١٥٨ : نهى عن التلقي قلت : وما حد التلقي؟ قال
: ما دون غدوة أو روحة قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال : اربع فراسخ
الصفحه ٣٨٤ :
جازت لها تسع سنين
يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به ، فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك
الصفحه ٣٥٠ :
اتت قبيلة غير
قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولدها مملوكون إلا ان
يقيم
الصفحه ٢٣ : على
داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن
، فنعده إن هو جا
الصفحه ٣١ :
الاول اولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه
يحتمل أن يكون اراد انظر ما
الصفحه ٣٩ : عليهالسلام
عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا
عليه.
(١٦٣) ٥١