(١٨٦٩) ٧٧ ـ وروى علي بن مهزيار عن حماد
بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فاغلق الباب فقال : افتحوا ولكم
ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.
وكان ابن ابي عمير رحمهالله يقول ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك
فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر ، ويلزم الرجل المهر كله إذا
ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر
وهذا وجه حسن ، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم
الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول
ما قاله ابن ابي عمير ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا ما رواه :
(١٨٧٠) ٧٨ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن
محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق
الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال
قال : ليس عليه إلا نصف المهر.
(١٨٧١) ٧٩ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
علي بن أحمد عن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء
اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليهالسلام : من قعدن عن النكاح.
(١٨٧٢) ٨٠ ـ عنه عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان علي بن ابي طالب عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف
لها به ، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو احل حراما.
__________________