(١٨٦٩) ٧٧ ـ وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فاغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.
وكان ابن ابي عمير رحمهالله يقول ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر ، ويلزم الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن ، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن ابي عمير ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا ما رواه :
(١٨٧٠) ٧٨ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.
(١٨٧١) ٧٩ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليهالسلام : من قعدن عن النكاح.
(١٨٧٢) ٨٠ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان علي بن ابي طالب عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو احل حراما.
__________________
ـ ١٨٦٩ ـ ١٨٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٩
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
