الصفحه ٢٨٣ : الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها
ابن ابنه قبل ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان
الصفحه ٣٠٥ : رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق
بينهما ولم تحل له ابدا.
(١٢٧١) ٢٩ ـ احمد بن محمد
الصفحه ٣٠٨ : عليهالسلام في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق
يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
فليس بمناف لما ذكرناه
الصفحه ٣١٢ :
ابن زياد عن يعقوب
بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا خطب الرجل المرأة
الصفحه ٣٧١ : قل له فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : المؤمنون عند شروطهم.
وليس بين
الصفحه ٣٨٢ : مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ، ولم
يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد
الصفحه ٤٠٦ : أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
الصفحه ٤٠٧ : تجعله شرك شيطان) قلت : وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال : ان الرجل إذا
دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان
الصفحه ٤٢٥ :
من فرجها ، وان شاء تركها قال : وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون ، فاما
ما سوى ذلك فلا
الصفحه ٤٢٩ :
يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها
منذ دخل بها ، فان القول
الصفحه ٤٣١ : الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج
نفسه.
(١٧١٩) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن
الصفحه ٤٤٨ : جميعا عن يونس ابن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان
ينظر
الصفحه ٤٥٧ : ربه قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها؟
قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل
الصفحه ٤٦٣ : فاحبلها فقال الرجل : انما وهبتها فقال علي عليهالسلام : آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت
المرأة انه الرجم
الصفحه ٤٦٧ : المهر كله إذا
ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر
وهذا وجه