الصفحه ٤٢٦ : له وترد إلى اهلها ، قال : وان اصاب الزوج شيئا مما
أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال
الصفحه ٤٣٣ : الله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : خطب رجل إلى قوم
الصفحه ٤٥٣ : عليهالسلام
: قال محمد بن علي عليهالسلام
: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد
الصفحه ٢٥٣ :
(١٠٨٩) ١٤ ـ واما ما رواه أحمد بن محمد
عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله
الصفحه ٢٥٤ : : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن
لها زوجا قال : ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس
الصفحه ٢٦٦ : معلوم إلى
اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
(١١٤٨) ٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى
الصفحه ٢٨٥ : عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت
امراته التي بالعراق قال
الصفحه ٣٠٠ : أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال : لابل يمسكها وهي
امراته.
ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه
الصفحه ٣٠٣ : عن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟
قال
الصفحه ٣٠٤ : ابى عبد الله عليهالسلام
قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على
الصفحه ٣١٣ : الرجال والنساء فربما استحيت
المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان
الصفحه ٣٢٠ : ، فقلت له : ان الجارية
ليست بنت المرأة التي ارضعت لي ، هي بنت غيرها؟ فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل
لك
الصفحه ٣٢٤ : رضعة أو
رضعتين وما اشبه ذلك ، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم
وان لم يكن بهذه
الصفحه ٣٨٦ : عليهالسلام قال : لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا
كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
قال
الصفحه ٤١٣ : اسماعيل ابن همام عن علي بن جعفر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال : لا بأس