الصفحه ٣٣٣ : في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها
وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا ، وكذلك
الصفحه ٣٤٣ : عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير
المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال : تخير.
(١٤٠٤) ٣٥ ـ وروى الحسين
الصفحه ٣٦٦ :
قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال : ان موسى عليهالسلام قد علم انه سيتم
الصفحه ٣٧٤ : عليهالسلام
عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال : لا.
(١٥١٣) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن
الصفحه ٤٠٢ :
الله عليهالسلام يقول : ان
المرأة قلادة فانظر ماذا تقلد قال : وسمعته يقول : ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن
الصفحه ٤١٢ : عليهالسلام : لا تجامع في السفينة ، وقال رسول
الله صلىاللهعليهوآله : يكره ان
يغشى الرجل المرأة وقد احتلم
الصفحه ٤١٤ : الزنى.
(١٦٥٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة
الصفحه ٤٢٤ :
محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو
الصفحه ٤٢٧ : الله عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو
الصفحه ٤٦٤ :
علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما
الصفحه ٤٦٨ : :
لا فتزوجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟
فقال : هي امرأته إلا
الصفحه ٤٧٤ : ابى عمير عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم
الصفحه ٢٨٧ : ابى الحسن الرضا عليهالسلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى
اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له
الصفحه ٣٠٢ :
فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها
فهي امراته ، ان لم
الصفحه ٣٢٢ : حرم عليه كل شئ من ولده وان
كان من غير المرأة التي ارضعته.
(١٣٢٦) ٣٤ ـ فاما الخبر الذي رواه محمد
بن