الصفحه ٣٢٧ :
رجل فسأله عن الرجل
يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها.
(١٣٤٤) ٢ ـ وعنه عن ابن
الصفحه ٣٥٨ : عبد الحميد بن عواض قال
: قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها
الصفحه ٣٩٩ : بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الشؤم في ثلاثة اشياء في الدابة
والمرأة والدار
الصفحه ٤٨٧ : عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم
قال : ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك
الصفحه ٤٩١ : راشد عن يعقوب الجعفي قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة
التي
الصفحه ٤٩٣ :
٢٨
باب القول فيمن يفجر بالمرأة ثم يبدو
له في نكاحها
٢١
٣٣٢
٢٩
باب
الصفحه ٤٧ : باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا
يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس
الصفحه ٢٠٧ :
ويسلم التربة إلى
صاحبها ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من اخذ
الصفحه ٢٤٣ : عليهالسلام
عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال : اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت :
تقول ان هي حملت
الصفحه ٢٦١ : استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.
ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها
في المتعة وكان قد اعطاها
الصفحه ٢٦٢ : الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا
يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما
الصفحه ٢٩٢ : عليهالسلام قال : لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها
ولا خالها من الرضاعة.
(١٢٢٩) ٦٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
الصفحه ٣٠٩ : في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وان جاءت بولد لستة اشهر أو
الصفحه ٣٢٦ : ؟.
٢٨ ـ باب القول في الرجل
يفجر بالمرأة
ثم يبدو له في نكاحها أو
يفجر بامها أو ابنتها قبل
ان ينكحها
الصفحه ٣٢٩ : عليهالسلام
قال : إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل
ذلك ولم يدخل بها