الصفحه ٤٦٠ : الرجل المرأة من
خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم)
قال : من
الصفحه ٤٦٢ : ولدها
فهي حر بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب
ولدها (١).
(١٨٥١) ٥٩
الصفحه ٤٧٧ :
، فتزجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج
فقال : هي امرأته إلا ان يقيم
الصفحه ٣٦٧ : عليهالسلام
وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك
وطلقها قبل ان يدخل
الصفحه ٢٦٧ : القاسم بن محمد عن رجل سماه قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال
الصفحه ٢٩٤ : المرأة الاولى إذا
ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها
ام
الصفحه ٣٣٢ :
٢٩ ـ باب نكاح المرأة وعمتها
وخالتها
وما يحرم من ذلك وما لا يحرم
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا
الصفحه ٣٥٩ :
عن عبد الحميد
الطائى عن عبد الخالق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل
الصفحه ٣٧٢ : عليهالسلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا
اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان
الصفحه ٤٥٤ : وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه
المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا : أن البينة
الصفحه ٤٦٥ : والمرأة متهمين بعد
خلوهما فانكر المواقعة ، فانه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على اقوالهما ويلزم
الرجل
الصفحه ٤٩٠ : عليهالسلام
قال : قرأت في كتاب علي عليهالسلام
ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه
الصفحه ٢٩٥ : : ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها
جائز ولها الميراث وعليها العدة
الصفحه ٣٠٦ :
تحل أبدا ، والذي
المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا ، والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى
الصفحه ٣١٩ : بن صالح عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم
ماتت المرأة