الصفحه ٣٥٤ : محمد بن مسلم
عن ابى جعفر عليهالسلام قال : جاءت
امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فقالت : زوجني
الصفحه ٣٥٥ : تكليف رب الماشية جلبها الي بلد الساعي لاخذ زكاتها ، والجنب هو
أن ينزل الساعي بأقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم
الصفحه ٣٥٦ : مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده
مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة
الصفحه ٣٦٢ :
ذلك ولا لورثتها ، فليس
فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى
الصفحه ٣٦٤ : عليهالسلام
عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له.
(١٤٧٥) ٣٨ ـ وعنه عن موسى بن جعفر عن
الصفحه ٣٦٨ : عليهالسلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى
عليها كساه ثم اتاها قلت : ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع
الصفحه ٣٧٦ : عن عبد الله بن جعفر
عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام
اسأله عن رجل يطلق
الصفحه ٣٨١ : عليها بكفولها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها
والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٥٣٩) ١٥ ـ الحسين
الصفحه ٣٨٣ : عليها وعليه ، وان لم يمسها في الفرج ولم
تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى اهلها فلا يراها ولا تقربه حتى
الصفحه ٣٨٧ : الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته
ونكاحه جائز.
فالوجه في هذا الخبرانه إذا جعلت
الجارية امرها إلى
الصفحه ٣٨٨ : بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها
منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ
الصفحه ٣٨٩ : ابنه فذلك إلى
ابنه فإذا زوج الابنة جاز.
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا حضر اب وجد العقد على البنت كان
الصفحه ٣٩٥ :
(١٥٨٠) ٤ ـ وعنه عن علي بن مهزيار قال :
قرأت كتاب ابي جعفر عليهالسلام
إلى ابى شيبة الاصبهاني
الصفحه ٤٠٥ : عليهالسلام قال : جاء رجل إلى ابى جعفر عليهالسلام فقال ابى : هل لك من زوجة؟ قال : لا
قال : ما أحب ان لي
الصفحه ٤٠٨ : الله على محمد وآله
ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليهالسلام : إذا حمد الله