الصفحه ٢٧٨ :
ابن بكير عن زرارة
عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله
الصفحه ٢٨٦ : الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت
اله ان يتزوج باختها؟ قال : فقال إذا برئت عصمتها
الصفحه ٢٨٩ : بينهما في الملك ، لانه من ملكهما معاربما تشوقت نفسه
إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما ، واما ما رواه
الصفحه ٢٩٠ :
لحاجته ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيعها
ليرجع إلى الاولى فلا ولا
الصفحه ٢٩٧ : سماهم كفارا مع اضافته اياهم إلى اهل الكتاب في قوله : (لم يكن
الذين كفروا من اهل الكتاب)
(٢) وهذا نص في
الصفحه ٢٩٨ : : ان تكون هذه
الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه
الاخبار
الصفحه ٣١٥ : إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال : كذا يقال ولما
سأله عما عنده فقال له : دع ذا ولم يجبه
الصفحه ٣٢١ : يحيى عن
عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليهالسلام امرأة ارضعت
الصفحه ٣٢٨ : : يدعوها
إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
(١٣٤٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد
الصفحه ٣٣٠ : يكن افضى
إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
(١٣٥٧) ١٥ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن
الصفحه ٣٣٧ : بينهما إلى تطليق الزوج لها ، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة
منه ، وذلك كاف في فراقها).
يدل على ذلك ما
الصفحه ٣٤١ : نفسها منه وذكر ان
بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه
وآله
الصفحه ٣٤٢ : صلىاللهعليهوآله : الولاء
لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فعلقته عائشة
الصفحه ٣٤٤ : بعد موت الزوج.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار). إلى آخر
الصفحه ٣٥٣ : فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه
عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجا