الصفحه ١٥ : ليربو في اموال الناس فلا
يربو عند الله) (٢) قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه
الثواب افضل منها فذلك ربا
الصفحه ١٧ : يؤكل وربا لا يؤكل ، فأما الذى يؤكل : فهديتك إلى الرجل
تطلب منه الثواب افضل منها فذلك الربا الذي يؤكل
الصفحه ١٩ : الجور وأورثتم الذل قال : فقال له جابر : لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون
ذلك بابي انت وامي؟ قال : إذا
الصفحه ٢٢ :
ثم احتسبت اياما ثم
جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا ادعك أو
الصفحه ٢٥ : بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى
كتاب الله وقال : في الحيوان كله
الصفحه ٣١ : بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم
ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول
الصفحه ٣٧ : :
__________________
(١) الكر : بالضم هو
ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر
وسقا
الصفحه ٤١ : إذا جاء الا جل
اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت ارأيت ان أوفاني
بعضا وأخر
الصفحه ٥٢ : عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى
اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى
الصفحه ٥٦ : ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ
ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا
الصفحه ٥٨ : صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه
وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له
الصفحه ٦٤ :
والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام
السنة من يوم اشتراه
الصفحه ٦٨ : أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال : لا
يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا
الصفحه ٧٠ : عليهالسلام
انه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به
أله ذلك؟ قال : نعم
الصفحه ٧٦ : المملوك صاحبه فبيعه احب الي.
(٣٢٧) ٤١ ـ عنه عن محمد بن سهل عن زكريا
بن آدم قال : سألت