الصفحه ٢٥٠ : عن ابيه عن ابن
ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر
الصفحه ٣٣٥ : الشيخ رحمهالله
: (فإذا اراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها واعطاها المهر قل ذلك ام
كثر).
يدل
الصفحه ٣٣٨ : أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان
تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها
الصفحه ٣٥٠ : الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع
ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه
الصفحه ٣٦٣ :
إلى زوجها الاول.
(١٤٧٠) ٣٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن اسامة بن حفص
الصفحه ٤٢٠ : عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل
احداهما على الاخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما
الصفحه ٤٢١ :
إلى المدينة إلى ابى
عبد الله عليهالسلام فقال : يا
هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟ قال : نعم جعلت
الصفحه ٤٣٨ : الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا
الصفحه ٤٧٩ : الله عليهالسلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال : ما
سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت امرها إلى
الصفحه ٤٨٥ : فقال : رفعت
راية؟ قلت : لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال : نعم تزوجها متعة قال : ثم
انه اصغي إلى
الصفحه ٢ : سيدنا محمد وآله الطاهرين
* ١ ـ ٢ ـ ٣ الكافي
ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٩ بتفاوت
الصفحه ٥ : وصار في يده الباقي إلى سنة فجعل يشتري بثمنه
الثوب والثوبين ويشتري ويبيع حتى اثرى وعز وجهه وصار معروفا
الصفحه ٧ : لابي
جعفر عليهالسلام : ان عامة
من يأتيني من اخواني فحدلي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال : ان
الصفحه ١٠ : ومخالطة السفلة وان
السفلة لا يؤل إلى خير.
(٣٩) ٣٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حفص ابن
الصفحه ١٣ :
ابى عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلى الله إليه وآله
: ان يشاب اللبن بالماء للبيع.
(٥٣