الصفحه ١٥٠ : اشترى
ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان
يأخذ منها اجرة
الصفحه ١٥٢ : ، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها
وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها ، وان تركها
الصفحه ١٦١ : طالب عليهالسلام انه قال : رفع
الحديث إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أنه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم
الصفحه ١٦٢ :
عليه وآله لو قومت
عليهم فغضب رسول الله صلىاللهعليهوآله
حتى عرف الغضب في وجهه فقال : انا اقوم
الصفحه ١٦٦ : فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال
: نعم إذا كان واحدا.
(٧٣٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن
الصفحه ١٦٩ : عبد الله عليهالسلام
في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا حتى يجئ
الصفحه ١٧١ : الله عليهالسلام عن الرهن فقال : ان كان اكثر من مال
المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان
الصفحه ١٨٠ :
(٧٩١) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت
إلى ابي محمد عليهالسلام
رجل دفع إلى رجل وديعة
الصفحه ١٨٤ : عمد إليه فرهنه
فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال : يأخذون متاعهم.
(٨١٠) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
الصفحه ١٨٧ : فان كان
شرطا ، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
(٨٢٤) ١٠ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن
اسحاق بن عمار
الصفحه ١٨٨ : عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليهالسلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل
له
الصفحه ١٩٢ : قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد
اختان منه شيئا أله ان يأخذ
الصفحه ٢٠٩ : عن صفوان قال : حدثني
أبو بردة بن رجاقال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل
الصفحه ٢٢٤ : الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : انه كان اوحى الله عزوجل إلى
النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود
الصفحه ٢٤٩ : والعدة
في مواضعه ان شاء الله.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله : (ونكاح