الصفحه ٢٢٢ : الصفار قال : كتبت
إلى الفقيه عليهالسلام في رجل دفع
ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره
الصفحه ٢٩١ : من ملكه ، قلت : إلى من؟ قال : إلى بعض اهله ،
قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما
الصفحه ٣٤٥ : تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت
ذهبت إلى اهلها قال : قلت له
الصفحه ٩ : بن زيد عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : أمير المؤمنين عليهالسلام
: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى
الصفحه ٢٨ : عليهالسلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن
البيع قال : لا بأس به.
(١١٩) ٧ ـ علي بن اسباط عن ابى مخلد
الصفحه ٢٩ : غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى.
(١٢٤) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن
الصفحه ٣٢ :
عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم
يقدر الذى عليه الغنم على
الصفحه ٣٥ :
بقدر مانقد.
(١٤٤) ٣٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت
إلى ابي محمد عليهالسلام
رجل استأجر اجيرا
الصفحه ٤٢ :
نعم إذا كان إلى اجل
معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل ، وعن السلف في الطعام كيل
الصفحه ٤٩ :
يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير
اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح
الصفحه ٩٦ : من
تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل
كيله إلى اجل ، من أجل
الصفحه ١١٣ : بالذهب إلى اجل مسمى
فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت
له
الصفحه ١٣٠ : : قلت له : ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟
قال : أما انه من اخذ شبرا من
الصفحه ١٦٥ : منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال : ان
كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق
الصفحه ١٦٧ : فلينتظر
به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض ، وان طلب الاجل
إلى ان يحمل المال