الصفحه ٢١٢ : بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي : انطلق معي فبت عندي الليلة
فانطلقت معه فدخل إلى داره مع
الصفحه ٥٩ : عليهالسلام
عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ
منه ثمنه حالا
الصفحه ٢١٠ :
إليه والخيار في
والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(٩٢١) ٣ ـ أحمد بن محمد عن
الصفحه ٢٧ :
يصنع في البلد الذي انت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم.
(١١٥) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
الصفحه ٣٣ : عليهالسلام عن رجل باع
طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما
قال : لا
الصفحه ١٠١ :
يسلف دنانير بكذا
وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له ان يشتري دنانير
الصفحه ١٤٦ :
(٦٤٦) ٣١ ـ وفي رواية خمسون ذراعا إلا
ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون
الصفحه ١٥٤ :
كالمتيقن ان من نزل
تلك الارض أو القرية أخذ منه ذلك ، قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار
الصفحه ٢١٤ : عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة
فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك
الصفحه ٣٧٣ : تخرج معه إلى بلاده فان لم
تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال : ان
الصفحه ٤ : علم ان رسول الله صلى عليه وآله قدمت
عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح فيها ما قضى دينه.
(١٢) ١٢
الصفحه ١٦ :
ثم انه سأل الفقهاء
فقالوا : ليس يقبل منك شئ إلا ان ترده إلى اصحابه فجاء إلى ابى جعفر عليهالسلام
الصفحه ٤٦ :
ابن مسلم عن ابى
جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي
الصفحه ١٤١ : : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل
إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه
الصفحه ٢١٦ :
ترى انت؟ قال : ارى
له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كرى البغل من النيل إلى