الصفحه ٤٧١ : المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم
آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال
الصفحه ٤٧٢ : الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(١٨٩٣) ١٠١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن
الصفحه ٤٧٣ : ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام في المرأة أذا زنت قبل ان
الصفحه ٤٧٥ : الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها
في الحال.
(١٩٠٧) ١١٥ ـ عنه عن أحمد بن
الصفحه ٧٥ : بيع ابنه.
(٣٢٠) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت
إلى ابي محمد عليهالسلام
في الرجل اشترى من رجل
الصفحه ١٤ : ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.
(٦٠) ٦٠
الصفحه ٢٤٠ : بعد
الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا امرها وتحفظه إذا غاب
عنها في نفسها وماله
الصفحه ٢٤٤ : .
ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من
مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما
الصفحه ٩٣ : ء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.
(٣٩٦) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن مسكان
الصفحه ٩٤ :
بأس ببيعه مثلين
بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
(٣٩٧) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن
عبيد بن
الصفحه ١١٦ : علي عليهمالسلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم
إلى اجل قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم
الصفحه ١٤٠ : عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى
الله وآله في سيل وادي مهزور
الصفحه ٢١٥ : ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابي ولادقال : اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت
الصفحه ٢٣ : ء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، وان جاء الوقت
فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشرا
الصفحه ١٤٥ : صلىاللهعليهوآله
: ما بين بئر المعطن (١) إلى
بئرالمعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح (٢) إلى
بئر الناضح ستون