ابن مسكان عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت ادنى ما يجزى من المهر؟ قال : تمثال من سكر.
(١٤٧٤) ٣٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : سئل أبو الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له.
(١٤٧٥) ٣٨ ـ وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن اسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ قال : بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.
(١٤٧٦) ٣٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.
(١٤٧٧) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام فاطمة عليهاالسلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.
(١٤٧٨) ٤١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت :
__________________
* ـ ١٤٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٢
ـ ١٤٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣
ـ ١٤٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٠
ـ ١٤٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
