الصفحه ٣٥٦ :
شيئا من ذلك
يعطياهما صداقهما.
(١٤٤٨) ١١ ـ وعنه عن البرقى وعن الحسين
بن سعيد عن القاسم ابن محمد
الصفحه ٤٣١ : عليهالسلام
قال : العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.
(١٧١٧) ٢٨ ـ وعنه عن محمد بن
الصفحه ٣٩٢ :
زوجها بنت تسع سنين.
(١٥٦٨) ٤٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن
الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط
الصفحه ٤٢٩ : ان يؤجله
سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
(١٧١٠) ٢١ ـ محمد بن
الصفحه ٣٨٢ :
عن علي بن يقطين قال
: سألت ابا الحسن عليهالسلام
اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام
الصفحه ٢٥٥ : بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على
ذلك ما رواه :
(١١٠٠) ٢٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عبد
الصفحه ٤١٠ : بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(١٦٣٨) ١٠ ـ محمد بن ابي خالد عن ابن
ابي عمير عن حماد عن
الصفحه ٢٦٨ : ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.
(١١٥٢) ٧٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة
من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي
الصفحه ٤٦٨ : الحسن الاول عليهالسلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين
فليست مخدوعة.
(١٨٧٦) ٨٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى
الصفحه ٤٤٦ : : اما السنة في الختان على الرجال
وليس على النساء.
(١٧٨٥) ٤٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد
الصفحه ٢٥٢ : لها منهن.
(١٠٨٦) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن
الصفحه ٣١٨ : ، قال
: واصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.
(١٣١٢) ٢٠ ـ محمد بن
الصفحه ٤٨١ :
عبد الرحمن بن بحر
عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك
الصفحه ٣٧٩ : ).
(١٥٣١) ٧ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن
الصفحه ٤٤٧ :
ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.
(١٧٨٨) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن