الصفحه ٣٤٧ : ) ٥٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبد الله
الصفحه ٣٧٢ : فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
(١٥٠٦) ٦٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
الصفحه ٤٠ : .
(١٦٧) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
الصفحه ١١٧ :
منه وارده عليه؟
فكتب عليهالسلام : لا يجوز.
(٥٠٧) ١١٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
يونس قال : كتبت
الصفحه ١٢٦ : البائع.
(٥٥٠) ٢١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله
الصفحه ١٥٢ :
(٦٧١) ٢٠ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن محمد
بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر
الصفحه ٣٥١ : حرة).
اما الذي يدل على ان الخيار في هذا
العقد إلى المولى ، ما رواه :
(١٤٣١) ٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن
الصفحه ١٨٩ : ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن
ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٨ : بكيلك قال : إذا ائتمنك فلا بأس.
(١٦٠) ٤٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن
الصفحه ٣٧ : : أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
(١٥٤) ٤٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن
علي عن
الصفحه ٢٧٤ : ء ابنتها ـ.
(١١٦٩) ٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن
ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل
الصفحه ٣٢٧ : ابى عمير عن ابى
أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
أو عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لو
الصفحه ١٧٤ :
(٧٦٩) ٢٦ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن
العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
في رجل رهن عند
الصفحه ٤٢٦ : رواه محمد بن علي
بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن
أبيه
الصفحه ٦٥ :
(٢٧٩) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل باع جارية على انها بكر