الصفحه ٢٣٧ :
(١٠٣٤) ٥٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر
الصفحه ٣٢٢ : حرم عليه كل شئ من ولده وان
كان من غير المرأة التي ارضعته.
(١٣٢٦) ٣٤ ـ فاما الخبر الذي رواه محمد
بن
الصفحه ٣٠٩ :
ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع
عليها بذلك.
(١٢٨٢) ٤٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن
الصفحه ٥٨ : لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.
(٢٤٩) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن أحمد بن محمد النهدي
الصفحه ٤٥٥ : ) ٢٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن
ابى نصر قال : قلت للرضا عليهالسلام
: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته
الصفحه ٩٣ : بأس.
(٣٩٤) ٣٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا
الصفحه ٣٢٨ : : يدعوها
إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
(١٣٤٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد
الصفحه ٤٥٠ :
(١٨٠١) ٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي
نصر عن محمد بن عبد الله قال : سأل سائل الرضا
الصفحه ٨٠ :
(٣٤٢) ٥٦ ـ عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن
ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت
الصفحه ٣١ : ،
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
(١٣٠) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن
الصفحه ١٧٣ :
(٧٦٦) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب
عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن
الصفحه ٣٣٠ :
يجوز ذلك حسب ما
قدمناه ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٣٥٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي
الاشعر عن
الصفحه ٦٦ :
تروون عن ابى جعفر عليهالسلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ايكون
ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم
الصفحه ٣٦٠ :
أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يدخل
الصفحه ١٢٠ :
قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك
وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.
(٥٢١