الصفحه ٣١٦ : المعتبر
دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.
(١٣٠٦) ١٤ ـ فاما الذي رواه علي بن
الحسن عن محمد بن الحسن
الصفحه ٢٨٠ :
ظاهر القرآن ، ثم
الذي يؤكده ما رواه.
(١١٨٦) ٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن ابى نجران عن صفوان
الصفحه ٢٩٠ :
(١٢١٦) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع
الصفحه ٣٣٤ : للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله
حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا ما رواه :
(١٣٧٠) ١ ـ محمد بن
الصفحه ٢٣٥ :
من اموالهم كان لهم
رقا.
(١٠٢٤) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن
الصفحه ٣٦٨ : املك
قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
(١٤٩٠) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن
الصفحه ٤٧ :
٤ ـ باب البيع بالنقد
والنسيئة
(٢٠١) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي
الصفحه ٤٧٢ : أيتزوج
ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.
(١٨٩١) ٩٩ ـ محمد بن الحسن الصفار
الصفحه ٣٧٧ :
: (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت وكلت).
(١٥٢٥) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن
الصفحه ٢٥٧ : ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام
يتمتع بالامة باذن اهلها
الصفحه ٣٣ : محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا : سالنا ابا عبد
الله
الصفحه ١٦٥ : غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع
الدار فلهم الشفعة.
(٧٣٢) ٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن
الصفحه ١٦٣ :
كبيرا ونعطي صغيرا
أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال : لا بأس.
(٧٢٠) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
الصفحه ٢٩٤ : ـ روى محمد بن يعقوب عن علي
بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن
الصفحه ٣٠٥ : عليها رجعة فانها لا تحل له ابدا).
(١٢٧٠) ٢٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة
من اصحابنا عن احمد ابن محمد