الصفحه ١٠٩ :
بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.
(٤٦٩) ٧٥ ـ الحسن بن محمد زياد عن عبد
الله ابن سنان عن ابى عبد
الصفحه ١٩٩ : من القبالة لانه لا يحل.
(٨٨٠) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يتقبل
الصفحه ٤٧٨ : أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال : يمسها وهي امرأته.
(١٩٢١) ١٢٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
بنان بن محمد
الصفحه ٢٨ : وكذا.
(١٢٠) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال : قلت لابي عبد الله
الصفحه ٣٦٥ : صلىاللهعليهوآله
واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
(١٤٧٩) ٤٢ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن
الكاهلي قال : حدثتني
الصفحه ٢١٥ : ، وقلت
للاجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه ، اصطلحا فترادا بينكما.
(٩٤٢) ٢٤ ـ محمد بن يحيى عن العمركي
الصفحه ٨٨ :
شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
(٣٧٤) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن
الصفحه ٢٠٢ : عن صفوان وفضالة عن
العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو
النصف
الصفحه ٢٣ : بن سعيد عن صفوان عن
ابى ايوب عن محمد بن
__________________
ـ ٩٦ ـ الكافي ج ١ ص
٣٧٦ الفقيه
الصفحه ١٣١ : .
(٥٧٥) ٤٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن جميل بن صالح قال : ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان
الصفحه ٣٢٦ : .
(١٣٤٢) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
وانا حاضر عن
الصفحه ٩١ : عبد الله بن جبلة عن
علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل
الصفحه ٢٠٩ : بتمام
الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.
(٩١٧) ٦٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
ايوب بن نوح عن
الصفحه ١٠٦ : درهم ، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل
أو اكثر فلا بأس به.
(٤٥٧) ٦٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الصفحه ٢٤٢ :
ضريس بن عبد الملك
قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.
(١٠٥٤) ٦ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن