(١٣٧٥) ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي اسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار.
(١٣٧٦) ٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار؟ قال : إذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار.
(١٣٧٧) ٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في مملوك تزوج حرة قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب.
فاما الذي يدل على انه إذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه :
(١٣٧٨) ٩ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى بصير (عن ابى عبد الله عليهالسلام) قال : لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه.
__________________
(١) زيادة في الكافي والاستبصار وليست في نسخ التهذيب
ـ ١٣٧٥ ـ ١٣٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ مرسلا
ـ ١٣٧٧ ـ ١٣٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣