(١٣٠٤) ١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر ، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فانه لما ذكر أبو عبد الله عليهالسلام عشر رضعات فاضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال : كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له : دع ذا ولم يجبه ، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك. واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب ، ودليل الخطاب انما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.
(١٣٠٥) ١٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا
__________________
(١) هكذا في النسخ اللتي رأيناهاو لعل الصواب (وجارية) بالعطف بالواو ان الصواب تثنية الضمير في قوله : (وارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.
ـ ١٣٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢
ـ ١٣٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦