وعمه حمزة رضياللهعنه قد رضعا من امرأة.
(١٢٣٠) ٦٦ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم. امتك امها امتك وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، وامتك وهي خالتك من الرضاع ، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج.
ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٣١) ٦٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : وان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نكاحه.
والذي يدل على انه يفسد نكاحهما معا ، ما رواه :
(١٢٣٢) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليهالسلام : اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية
__________________
(١) في الكافي (امتك امها واختها امتك) ولعله الصواب ليصير الجميع ثمانية وعلى ما في المتن يصير تسعة.
ـ ١٢٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢
ـ ١٢٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٤١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ بسند آخر فيهما
ـ ١٢٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢ وفيه (ابنتها) بدل (ابنته)