(١١٨٩) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : ان زنى رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه.
(١١٩٠) ٢٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام انه قال : لو لم يحرم على الناس ازواج النبي صلىاللهعليهوآله لقول الله عزوجل : (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا) (١) حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام لقوله عزوجل : (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده
(١١٩ ١) ٢٧ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي ابراهيم موسى عليهالسلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.
ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
(١١٩٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
__________________
(١) سورة الاحزاب الآية : ٥٣
ـ ١١٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ ذيل الحديث
ـ ١١٩٠ ـ ١١٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣
ـ ١١٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣
(ـ ٣٦ ـ التهذيب ج ٧)