الصفحه ٢٥ : البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه ، وعهدته
السنة من الجنون فما كان بعد السنة
الصفحه ٤١ : قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه
الصفحه ٤٦ : عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس
، قلت : أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ
الصفحه ٧٢ : ويذهب في طلب
الغلام ، فان وجده يختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجد كان العبد
بينهما نصفه
الصفحه ٧٥ : بيع ابنه.
(٣٢٠) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت
إلى ابي محمد عليهالسلام
في الرجل اشترى من رجل
الصفحه ١٤٦ : ذراعا.
(٦٤٧) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب قال : كتب
رجل إلى الفقيه عليهالسلام
في رجل كانت له رحى على
الصفحه ١٧٥ : أو حنطة أو رمان وله
ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال : يستوثق من ماله.
(٧٧٣) ٣٠
الصفحه ١٩١ :
(٨٤٣) ٢٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : في
الصفحه ٢٠٠ : ما تقول في ارض اتقبلها من
السلطان ثم أو اجرها اكرتي على ان ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك
الصفحه ٢٠١ : ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال
الصفحه ٢٠٧ : المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد
المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتب عليهالسلام
الصفحه ٢٢٨ : ،
(٩٩٦) ١٦ ـ عنه (١) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن
مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك ان في يدي ارضا
الصفحه ٢٣٠ :
عن رجل عن ابى عبد
الله عليهالسلام في الرجل
يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال
الصفحه ٢٨٥ :
عليهالسلام
في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما (١) قبل ان تضع اختها
الصفحه ٣٣٣ :
برجل تزوج امرأة على
خالتها فجلده وفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما
قدمناه لانه ليس