الصفحه ٢١ : انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا
بالابدان ولا يفسخا العقد ماداما في المكان ، والاخبار
الصفحه ٢٦ : عليهالسلام
في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : القول
قول البائع مع يمينه
الصفحه ٣٩ : ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي
عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل
الصفحه ٤٤ : فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون فاسد قال : لا
تفعله فاني أوهمت.
(١٨٧) ٧٥ ـ الحسن بن محمد
الصفحه ٥٨ : صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن
ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا
الصفحه ٦٢ : عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان
فيها.
(٢٦٧) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل ابن
الصفحه ٦٨ :
والجليب والمولود من
الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليهالسلام
: في الرجل يشتري الغلام
الصفحه ٧٨ :
__________________
ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ الاستبصار
ج ٣ ص ١٠٥ ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٩٣ وفيه في الثاني (الممراز
الصفحه ٩٨ :
لابي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا
يمثل قال : لا بأس قلت : فالبختج
الصفحه ١٠٢ :
فيه انه سأله عن
جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له ، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه ، والذي
يد
الصفحه ١١١ : : سألته
عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره
بالذهب والفضة جميعا
الصفحه ١١٢ :
الحجاج عن ابى عبد
الله عليهالسلام في الا سرب
يشترى بالفضة فقال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا
الصفحه ١٢٠ : عليهالسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال
: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال
الصفحه ١٢٧ : ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل
الصفحه ١٣٢ : : ما الابل والغنم إلا مثل
الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في