الصفحه ٣٨٢ : وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد
ذلك الذى يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس
الصفحه ٤٠٧ : فاقدر لي من النساء اعفهن فرجا واحفظهن لى في نفسها وفي
مالي واوسعهن رزقا واعظمهن بركة ، واقدر لي منها
الصفحه ٤٠٨ :
٣٦ ـ باب السنة في عقود
النكاح وزفاف
النساء وآداب الخلوة والجماع
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن
الصفحه ٤١٤ : الزنى.
(١٦٥٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة
الصفحه ٤٣٢ :
(١٧٢٠) ٣١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهما عليهماالسلام
في خصي
الصفحه ٤٣٧ : له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها
عصمة من الشيطان الرجيم
الصفحه ٤٤٦ : : اما السنة في الختان على الرجال
وليس على النساء.
(١٧٨٥) ٤٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد
الصفحه ٤٥٣ : عليهالسلام
: قال محمد بن علي عليهالسلام
: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد
الصفحه ٤٥٧ : : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج
غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا
الصفحه ٤٨٠ : محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج
التقية والعمل على الخبر الاول ، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من
الصفحه ٢ : عن معاذ بياع الاكسية قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا معاذ اضعفت عن التجارة ام زهدت
فيها
الصفحه ٣ : ؟ قال : وان كان معيلا إن
تسعة اعشار الرزق في التجارة ،
(٦) ٦ ـ أحمد بن ابى عبد الله عن شريف
بن سابق
الصفحه ١١ : فاحرفته لابركة فيها.
(٤٢) ٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عمن حدثه عن ابي الربيع الشامي قال
الصفحه ١٢ :
الحسن عليهالسلام فإذا دنانير
مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في
الصفحه ٢٠ : فأردت ان يجب البيع.
(٨٥) ٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : قلت
له ما الشرط في