الصفحه ٢٩٨ : محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد
الله عليهالسلام في الرجل
المؤمن يتزوج
الصفحه ٢٩٩ : اليهودية والنصرانية انما يحل منهن
نكاح البله.
ومنها : ان يكون ذلك اباحة في حال
الضرورة وعند عدم المسلمة
الصفحه ٣٠٤ : قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر ، والخبر انما تضمن من
اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا
الصفحه ٣٠٩ : ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصير قال : سألته عن رجل
يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها
الصفحه ٣٣٠ :
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل كان بينه وبين امرأة
الصفحه ٣٣٦ : عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى
عبد الله عليهالسلام في مملوك
تزوج حرة قال : الولد للحرة
الصفحه ٣٣٧ :
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها
الصفحه ٣٥٠ : ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟
قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان ابى
الصفحه ٣٦١ : فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.
فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير
محمد بن
الصفحه ٣٦٢ :
ذلك ولا لورثتها ، فليس
فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى
الصفحه ٣٦٧ : بها قال : فقال : ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة
يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها
الصفحه ٣٦٩ :
ان عليا عليهالسلام قال : في
الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها
الصفحه ٣٧٠ : علي عليهالسلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان
جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يجيئ
الصفحه ٣٧٣ :
عليهالسلام
في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال : بفي لها بذلك أو قال : يلزمه
الصفحه ٣٨١ :
يكون هذا مخصوصا
بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها ، والآخر : أن