قائمة الکتاب
باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا
كتاب النكاح
باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
٢٧٢
إعدادات
تهذيب الأحكام [ ج ٧ ]
تهذيب الأحكام [ ج ٧ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :494
تحمیل
إذا لم يدخل بها ـ يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها ـ.
(١١٦٩) ٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام في هذه السمجية (١) التي افتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليهالسلام : من اين اخذتها؟ فقال : من قول الله عزوجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليهالسلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليهالسلام : للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليهالسلام؟ فلما قمت ندمت وقلت : اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا قضى علي عليهالسلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني
__________________
(١) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار ، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين عليهالسلام فيها ، أو من الشمخ بالانف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسير اني والخزوجي وغيرهم ، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث
ـ ١١٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤