(١٠٧٧) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
(١٠٧٨) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!.
ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله : (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلىاللهعليهوآله كان قد اباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى : (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) (١) فأباح بقوله : (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا اطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في اصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال : (فآتوهن
__________________
(١) سورة النساء الآية : ٢٣
ـ ١٠٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣
ـ ١٠٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٧
(ـ ٣٢ ـ التهذيب ج ٧)
![تهذيب الأحكام [ ج ٧ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F741_tahzib-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
